للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لا يخطب على خطبة أخيه]

السؤال

هذا سؤال يقول: تقدم رجل إلى أهل بيت يخطب ابنتهم فقالوا: نفكر، ثم تقدم خاطب آخر بعده بأيام، يعني: لا يدري عن الأول تقدم شخص آخر، فهل يجب على أهل هذا البيت أهل البنت إخبار الثاني بأن الأول متقدم حتى يذهب ولا يأتينا حتى ننتهي من الأول؟

الجواب

فكان جواب الشيخ/ ابن عثيمين: لا يجب عليهم ذلك، وإذا رأوه أنسب يجوز لهم أن يزوجوه؛ لأن الثاني لا يدري عن الأول، كل واحد تقدم من جهة، فحسب الأنسب، ليس بلازم الأول إذا رأوا أن الثاني أنسب أو الثالث أنسب فليزوجوه.

ثم سألته حفظه الله: هل المحرم في الخطبة على الخطبة هو في حالة الموافقة على الأول؟ أم يشمل فترة التردد؟ يعني: هل يحرم على الخاطب الثاني أن يتقدم إذا وافقوا على الأول؟ ولو كانوا مترددين فيه ولا زال تحت البحث فإنه يحرم على الثاني إذا علم أن الأول متقدم أن يتقدم؟ الجواب: فكان جوابه حفظه الله: يشمل كل فترة خطبة الأول وتقدمه وبحثهم عنه والسؤال حتى يرفضوه، فإذا قالوا: لا.

هنا يتقدم الثاني، أو يُعلم من طول المدة التي ما ردوا له فيها خبراً أنهم رفضوه لأنه أحياناً لا يقولون: لا بل يسكتون لا يريدونه فيسكتوا، وتظل المسألة شهراً وشهرين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة فيكون من الواضح أنهم لا يريدونه من الحال والقرائن فعند ذلك يجوز له أن يتقدم.