للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الزينة وتحديد الحاجب]

السؤال

المقدم: السائلة تقول: يا شيخ! منذ أن التزمت أقوم بتحديد حاجبي بالتشقير أو بالحف، أي: بالحلق دون النتف أو النمص وهم يقولون: إن هذا أيضاً حرام، أفتونا جزاكم الله خيراً؟ الشيخ:

الجواب

أما بالنسبة للزينة فإن المرأة يباح لها اتخاذ الزينة المباحة، فإذا كانت الزينة لا يتبرج بها عند الأجانب، وإذا كانت ليست مصنوعة من مواد محرمة أو مشتقاتها، وإذا كانت لا تضر بالجلد ولا بالبشرة، ولا بجسد الإنسان، فإن هذه الزينة الأصل فيها الإباحة، ومن هذه الزينة التلوين كالحناء، وأحمر الشفاة، وصبغ وتكحيل الحاجب ونحو ذلك، ولذلك فإنه يجوز لها أن تلون وتتزين وتضع الحلي كما كانت تضعه النساء الأول، فقد كن يضعن الحناء ويلبسن الحلي من الذهب والفضة، والأحجار التي يسمونها كريمة وغير ذلك، ولكن بالنسبة لأمور معينة جاء الشرع بمنعها مثل الوشم، وبرد الأسنان، والتفليج: وهو التفريق ما بين الأسنان، والنمص: وهو نتف شعر الحاجب قصاً أو حلقاً أو حفاً بالخيط أو بغيره، وكذلك الوشم فإن هذه الأمور قد لعن صلى الله عليه وسلم من فعلتها ومن ساعدت عليها حتى الواصلة شعرها والموصولة لها، والتي تصل شعر غيرها، والتي وصلت شعرها وطلبت ذلك.

فأما بالنسبة للتشقير فقد سألنا عنه علماءنا، وسألت عن هذا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخنا: الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله فأجازا ذلك وقال الشيخ محمد: إن التشقير تلوين.

أما بالنسبة لتحديد الحاجب بالمقص أو بالحلق فإن هذا لا يجوز، وكذلك بالمنقاش الذي تنتف به شعرها فهذا لا يجوز، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك.

أما بالنسبة لقص الشعر فإن قص الشعر جائزٌ على الراجح، وقد منعه بعض أهل العلم لكنه جائز على الراجح، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يأخذن من رءوسهن حتى يكون كالوفرة، والوفرة ما يجاوز الأذنين من الشعر، فهذا يجوز قصه، قال النووي رحمه الله: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء، ولكن بشرطين: أولاً: ألا تتشبه بالرجال في قصه حتى يكون قصيراً جداً.

وثانياً: ألا تتشبه بالكافرات في قصة معينة كما يسمونها -الآن- كقصة الأسد، والفأر ونحو ذلك، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك اللهم إلا لمداواة أو شيء خطير في البشرة يستوجب ذلك.

وأما أخذ بقية الشعر فإن الشعر الذي ينبت في مكان لا ينبت فيه عادة للمرأة كالشارب واللحية فيجوز لها أخذه على الراجح من أقوال أهل العلم، وأما شعر اليدين والرجلين مثلاً فإنه مسكوت عنه فيجوز لها أخذه أيضاً، لكن لا يجوز أن يطلع على عورة المرأة لا الكوافيرة الكافرة ولا الكوافيرة غير الكافرة، كما يفعل بعضهن من إزالة الشعور من مناطق لا يجوز إلا للزوج الاطلاع عليها.