للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الصلاة على من عزم على التوبة وشهد بأنه مات عليها]

السؤال

رجل في مدينة جدة كان يصلي فرضاً ويترك فروضاً، وكان يشرب المخدرات، وفي يوم من الأيام في الساعة الثالثة ليلاً صب على نفسه البنزين، وأشعل النار كي ينتحر، وتداركه إخوته، ونقل إلى المستشفى ثم قعد ثمانية عشر يوماً ثم توفي، هل يصلى عليه، علماً أنه أثناء فترة وجوده في المستشفى كان يقول: إنه سيتوب وكان يقول: لا إله إلا الله؟

الجواب

إذا كان في فترة جلوسه في المستشفى قد تاب إلى الله، ويصلي، فإنه يصلى عليه كما قدمنا.