للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الراتب المتقاضى من البنوك الربوية]

جاء سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل يقول: عملت في البنك سبعة أشهر، ثم أخبرني أحد زملائي أن العمل في البنك حرام وأخبرني بالدليل أنه حرام، فتركت البنك والتحقت بالخطوط السعودية، فما حكم الرواتب عن السبعة الأشهر الماضية؟ فأجابت اللجنة بما معناه وملخصه: إذا لم يكن يعلم أنه حرام أصلاً، واشتغل عن جهل في البنك، ثم أتاه إنسان فقال له: يا أخي، هذا حرام والدليل كذا، فلا حرج عليه فيما أخذ؛ لأنه لم يكن يعلم في الرواتب السابقة، ولا يجب عليه التصدق بها، ولو تصدق كان ذلك أفضل، لكن لا يجب عليه، وهذا بخلاف من يعلم سلفاً أن العمل في البنك حرام وهو يعمل فيه.