للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أصل النفقة على الزوج وإن كانت المرأة موسرة]

فإذا قال الإنسان: ما حكم الإنفاق في هذه الحالة أي: لو كانت الزوجة موظفة، وربما تأخذ راتباً أكثر من زوجها، فهي مدرسة لها في الخدمة كذا سنة، وهي تستلم ثمانية آلاف ريال، وهو موظف على المرتبة الرابعة، أو الخامسة لا يقارب راتبه خمسة آلاف، فراتبها ضعف راتبه أو حول ذلك، فما حكم الإنفاق في هذه الحالة؟

الجواب

لا يزال الإنفاق على الرجل، ولم يجعل الله على الزوجة نفقة ولو كانت غنية، هب أنه تزوج ابنة رجل غني فمات، فورثت عن أبيها عشرات الملايين، وهو يأخذ بضعة آلاف لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، فلا زالت النفقة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية، ولذلك يقول الله: {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:٣٤] ولا يجب على الزوجة لو قال لها: ادفعي الإيجار الفواتير أو راتب الخدامة ونحوها من مصاريف البيت، فتقول: لست ملزمة بذلك، ولها الحق في ذلك، لكنها تخرج من البيت للعمل، ويجوز للزوج أن يمنعها من الخروج، صحيح أنها غير ملزمة بالنفقة، ولا الاشتراك في النفقة، لكنها تخرج من البيت للعمل، فيجوز للزوج أن يمنعها منه إلا إذا كان شرطاً في العقد، فلو اصطلحا فقال لها: أتركك تخرجين للعمل مقابل المشاركة في النفقة، جاز هذا الصلح، بما أنه يحق له أن يمنعها من العمل والخروج إلى العمل، وبما أنها لا يجب عليها النفقة، فلو قال لها: أنت تخرجين من البيت وهذا يلحق بي ضرراً، فأنا أعود قبلك أحياناً من العمل، وأعود ولا أجد طعاماً جاهزاً، وأعود فأجدك متعبة منهكة، والأولاد ليسوا في رعايتك في الفترة الصباحية، وهذا لا شك أن فيه ضرراً.