بالنسبة لطاعة الوالدين في ترك الواجبات فإن العلماء قالوا: إنه لا يُطاع الوالدان في ترك الواجبات مطلقاً، مثلاً: لو أمراه بترك فريضة، أو قالا له: أخر الحج؛ فأنت صغير الآن، عمرك خمس عشرة سنة أو سبع عشرة سنة، فلا يطيعهما، أو إذا ملك الزاد والراحلة والقدرة فلا يطيع؛ لأن الحج واجب على الفور، فإذا استطاع الحج لا يطيعهما مع لينه لهما.
وكذلك سئل الأوزاعي: عن رجل تمنعه أمه عن الخروج إلى الجماعة والجمعة؟ فقال: ليطع ربه وليعص أمه في ذلك.
وروى البخاري عن الحسن قال: من منعته أمه عن العِشاء في الجماعة شفقة عليه فلا يطعها.
لو قالت: يا ولدي! برد، والمسجد بعيد، فصلاة الجماعة واجبة، والولد بقدرته أن يذهب وليس هناك خوف عليه لا من اختطاف ولا من قتل ولا من حرب ولا من سباع، فإنه يذهب إلى الجماعة.