فائدة في شروط الفطر للمسافر لقد علمنا أن المسافر يجوز له الفطر فما هي الشروط: أن يكون سفراً بالمسافة أو بالعرف على اختلاف أهل العلم في ذلك، فإذا كان سفراً جاز له أن يفطر وألا يعزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام بلياليها في المكان الذي يصح للإقامة، فإذا سافر إلى بلد ونوى أن يقيم فيه أكثر من أربعة أيام فإنه عند جمهور العلماء يعتبر مقيماً ولا يفطر من أول يوم يصل، بعض الناس يظن أنه إذا أراد أن يذهب إلى بلد يقيم فيها أياماً كثيرة يقولون: أول أربعة أيام نفطر والباقي نصوم، نقول: خطأ، منذ أن وصلتم إلى تلك البلد وأنت تعلمون أنكم ستمكثون أكثر من أربعة أيام فعلى قول جمهور أهل العلم يلزمكم الصيام منذ وصولكم إلى ذلك المكان.
وكذلك من شروط الإفطار للمسافر أن يجاوز البلد وما اتصل بها من بناء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صار في عسفان خارج المدينة شرب.
فإذاً قد خرج من البنيان هذا هو القول الراجح والأحوط عند جمهور العلماء أنه لا يفطر إلا إذا خرج من البنيان، وذهب بعض أهل الظاهر إلى الإفطار في البلد واحتجوا بأحاديث مثل حديث أنس، ولكن حديث الصحيحين أقوى منه وهو القول الأحوط والأرجح إن شاء الله تعالى أنه لا يفطر إلا إذا خرج عن البلد وغادر بنيان البلد وانتقل عن البلد وغادر بنيان البلد.