كيف يصوم أصحاب سيارات الأجرة والجلابين والذين يسافرون في مصالح المسلمين؟
الجواب
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع والمكاري الذي يكري دوابه، وصاحب سيارة الأجرة مثلاً، وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين ونحوهم، وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه مثل الطيارين مثلاً هؤلاء يفطرون ولو كانوا يسافرون أياماً كثيرة جداً، ولو كان عادتهم السفر يجوز لهم الإفطار، قال رحمه الله: فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافراً فهذا لا يقصر ولا يفطر لأن السفينة صارت بمثابة البيت بالنسبة له، قال: وأهل البادية كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان إذا كانوا في حال ضعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتى فإنهم يقصرون ويفطرون، وإما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا وإن كانوا يتتبعون المراعي، والله أعلم.