يستحب للزوجين أن يصليا ركعتين معاً كما جاء في حديث أبي سعيد بن أبي أسيد قال:(تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة -أجابوه وهم من كبار الصحابة مع أنه مملوك لأن إجابة الدعوة واجبة- قال: وأقيمت الصلاة فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك، قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم -أي: من الأولى أن يتقدم صاحب البيت- قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلموني، فقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصلِّ ركعتين ثم اسأل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك) وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني، وقال: سنده صحيح إلى أبي سعيد وهو مستور، سِوى أن الحافظ أورده في الإصابة، ثم رأيته في الثقات لـ ابن حبان، وعند الشيخ قاعدة في تصحيح حديث التابعي الذي يروي عن جماعة من الصحابة ولو كان مستوراً، وكذلك يتأكد في حقه صلاة الركعتين إذا كان يخشى نفورها منه.