وفي هذه القصة تصرف المرأة فيما تقدم للضيف بالإذن العام من الرجل ولا يلزم الإذن الخاص، أي: لو أن واحداً قال: يا امرأة! يا زوجتي! يا فلانة! يا أم فلان! أي ضيف يأتي تطعميه فهذا إذن عام، أي ضيف يأتي لا تحتاج أن تستأذن منه وترسل له من يستأذنه، أو تتصل عليه يوجد ضيف نطعمه أو لا نطعمه، فالطعام هو ملك لصاحب البيت لا يحل إلا بإذنه، لكن المرأة إذا كان عندها إذن عام فيجوز لها أن تتصرف بناءً على الإذن العام.
وهو مثل الخروج من البيت، إذا قال: متى ما أردتِ الخروج فاخرجي، أنا أثق فيكِ وفي حجابكِ، وأنت زوجتي اخرجي، فلا يحتاج أن تستأذن كلما أرادت الخروج، لكن إذا كان لم يسمح إلا بإذن خاص، فلا يجوز أن تخرج إلا بإذن خاص من هذا الرجل، وقد يكون الإذن عاماً وخاصاً، مثل أن يقول: هؤلاء الجيران وقتما تريدين الخروج إليهم أخرجي، وغير هذا تستأذني، فيكون هذا عاماً في هؤلاء الجيران، متى ما أرادت تخرج، ولابد أن تستأذن في الخروج إلى غير هؤلاء.
وكذلك في هذا الحديث جواز تقريع وتعنيف الولد إذا كان على سبيل التمرين على أعمال الخير وتعاطي ذلك، وعدم تأخير الخير والقيام بالحق ونحو ذلك، مع أن عبد الرحمن رضي الله عنه لم يظهر منه تقصير، لكن كمبدأ تقريع الولد إذا قصر لا بأس به، لئلا يتعود التقصير، أو أنه يستمرئ التقصير.