للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الزكاة في المعادن الثمينة]

وأما المعادن الثمينة فإنه لا زكاة فيها ولو كانت أغلى من الذهب، مثل الألماس وغيرها لا زكاة فيها، لعدم ورود النص فيها، والأصل براءة الذمة إلا إذا أعدت للتجارة فصارت من عروض التجارة.

ولا يجب تكميل نصاب الذهب بالفضة التي عندك، فإنك تعامل الذهب بنصاب مستقل والفضة بنصاب مستقل، وتعامل ما ملكت البنت الأولى كنصاب مستقل وما ملكت البنت الثانية كنصاب مستقل، ولا يجب أن تجمعه جميعه.

وكذلك فإنه إذا نقص عن النصاب شيئاً يسيراً جداً، فأخرج الزكاة لأنه يصعب ضبطه، وكذلك إذا كان عندك شيء مخلوط بالذهب والفضة أو ذهب وألماس؛ فقدر الذهب عند أهل الخبرة، ثم ضم الذهب بعضه إلى بعض مما كنت تملكه أنت، أو ضم بعضه إلى بعض فيما تملكه زوجتك؛ لتعلم كم مقدار الزكاة فيه؟ ومن كان عنده هواية جمع نقود، فيجب إخراج الزكاة فيها إذا بلغت مع بقية ماله نصاباً.