ما هو حكم استئجار السيارات الاستئجار المنتهي بالتمليك؟
الجواب
هذا السؤال تكرر كثيراً، والذي خرجت فيه من النقاش مع بعض أهل العلم أن الاستئجار المنتهي بالتمليك والبيع عقدان في عقد واحد، وأن هذا لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهي تعني: أن يشمل أبيعك على أن تؤجرني، أو أؤجرك على أن تقرضني، أو أزوجك على أن تبيعني، فهذا كله لا يجوز، ربط العقدين مع بعض، لا بد أن تفرق حتى يكون أبعد عن الجهالة والغرر، ولذلك إذا قلت: يا وكالة السيارات نريد أن نفصل عقد الإيجار عن عقد البيع، أنا أستأجر منكم السيارة بإيجار شهري، أو سنوي بمبلغ كذا وكذا، وإذا أردت أن أشتريها منكم، ننهي عقد الإجارة ونوقفه ونعقد عقد بيع جديد، ونتفق فيه على سعر معين، أنتم تقولون: بقي لك ألف خذها بألف، المهم نتفق على سعر، لكن يكون عقد الإجارة منفصلاً عن عقد البيع.