فمثلاً: حديث الخط في السترة، إذا لم يجد الإنسان عصا ولا شيئاً يغرسه، يخط خطاً، وقد ذهب علي بن المديني إلى الاحتجاج بحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:(إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصاهً، فإن لم يكن معه عصاًَ فليخط خطاً ولا يضره من مرَّ بين يديه) أي: إذا ما وجدت شيئاً تضعه، فخط خطاً، هذا الحديث مختلف في صحته.
لكن أحمد بن حنبل يقول: حديث صحيح، وكذا علي بن المديني -كما يقول ابن عبد البر - يصحح الحديث ويحتج به.
والأحناف يقولون: لا بد من شيء يغرز، أما الخط فإنه لا يرى من بُعد ولا يغني، مع أن ابن همام الحنفي خالف مذهبه رحمه الله في هذه المسألة، وقال: السنة أولى بالاتباع.
والمالكية قالوا ببطلان الخط وعدم ثبوته.
والشافعي رأى في مذهبه الجديد عدم الأخذ بالخط، وذهب إلى تضعيف الحديث.
فـ ابن المديني يرى بأن حديث الخط ثابت، ولذلك أخذ به ولم يتابع الشافعي، ولا مالكاً، ولا أبا حنيفة بل وافق قوله في هذه المسألة قول أحمد.