ومما جاءت الشريعة به من الإجراءات لحفظ النسل: مَنْعُ مَنْعِ الحمل لدى المرأة، أو ما يضعف الشهوة، أو يقطعها بالكلية عند الرجل والمرأة، فأما إن كان منع حمل كلي، أو تعاطي دواء يقطع الشهوة بالكلية، فإنه ممنوع عند العلماء، ولا شك في ذلك، ولا يجوز تعاطي ما يمنع الشهوة بالكلية، أو أن تتعاطى المرأة ما يمنع الحمل بالكلية، أو أن يتعاطى الرجل ذلك؛ كاستئصال الحبل المنوي وهي عمليات حاصلة في الشرق والغرب، واستئصال الرحم، وربط المبايض، وما شابه ذلك، عمليات يقام بها في الشرق والغرب، وقال بعض العلماء بجواز تعاطي ما يسكن الشهوة إذا خشي على نفسه الحرام، لكن لا يجوز أن يتعاطى ما يضره أو ما يؤدي إلى قطعها بالكلية.