للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مسائل متفرقة أجاب عنها الشيخ ابن عثيمين]

كنت قد سألت الشيخ ابن عثيمين عن مسائل ثم كتبتها، وعرضتها عليه مرة أخرى قراءة، ومن باب الفائدة اخترت بعضها في هذا الدرس.

١/ سألته رحمه الله: عن التبول في البانيو أثناء الاستحمام، هل يدخل في حديث النهي عن البول في المستحم، أم لأن مجرى الماء مفتوح فلا يدخل؟ فقال رحمه الله: لا يدخل؛ لأنه إذا بال فسوف يريق عليه الماء ثم يزول البول، لكن لا يستحم حتى يزيل البول بإراقة الماء عليه.

٢/ وسألته: هل من السنة حلق شعر الأنثيين والدبر؟ فقال: ليس من سنن الفطرة، لكنه إذا كان الشعر كثيراً فإنه لا بد من إزالته حتى لا يتلوث بالخارج.

٣/ وسألته: هل الصدف أو القواقع البحرية تعتبر من العظم الذي لا يجوز الاستجمار به؟ فقال: لا.

بل يجوز الاستجمار بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد الجن: (لكم كل عظمٍ ذكر اسم الله عليه)، وهذه -أي: الصدف والقواقع البحرية- لا تدخل في الحديث.

٤/ وسألته رحمه الله: عن النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان، هل يشمل المرأة إذا كانت تحضر درساً أو محاضرة؟ فقال: لا يشملها؛ لأن المرأة لا تجب عليها الجماعة أصلاً.

٥/ وسألته: عن الذي يصلي على الكرسي في المسجد، هل يجعل أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة أرجل المصلين في الصف؟ أم يجعل أرجل الكرسي الأمامية بمحاذاة أرجل المصلين؟ فقال: يجعل أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة أرجل المصلين، والعبرة به حال قعوده الآن وليس لو قام أين سيكون.

٦/ وسألته رحمه الله: عن إمام مسجد انتقل أهل مسجده عنه ولا يصلي معه إلا شخصٌ أو يصلي وحده، فهل يستمر بالصلاة في المسجد وحده؟ أم ينتقل إلى جماعة مسجدٍ آخر؟ وما مدى استحقاقه للراتب؟ فقال: أرى أن يبقى إذا كان معه مأمومٌ ولو واحداً، فإذا لم يكن معه أحد ذهب إلى مسجدٍ آخر يصلي فيه مع الجماعة، أما بالنسبة للراتب فلا بد أن يبلغ المسئولين بذلك.

٧/ وسألته رحمه الله: عن وجود بعض الملحقات خارج المسجد كخيمة يجعل فيها النساء مع الصبيان حتى لا يشوشوا، ويمد إليها الصوت بالسلك، وبين الخيمة والمسجد ممر أو درج، وهذه الخيمة في مواقف سيارات المسجد، هل يصح الاقتداء؟ فقال رحمه الله: لا تجوز الصلاة خارج المسجد إلا للضرورة، وهذه ليست بضرورة؛ لأن المرأة لا يجب عليها حضور الجماعة، فليست في ضرورة إلى ذلك، وصلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد.

متى يصح الاقتداء؟ إذا كان الواحد داخل المسجد يسمع تكبيرات الإمام ليقتدي، وإذا امتدت الصفوف إلى الخارج صح الاقتداء أيضاً، لكن إذا كان بينه وبين المسجد ممر وليس هناك ضرورة فعند ذلك لا يقتدي بالإمام.

٨/ وكذلك سألته: عن مأمومٍ حضره البول أو الريح بشدة وهو في التشهد الأخير، هل تصح صلاته إذا سلم قبل الإمام بعد التحيات والصلاة الإبراهيمية والركن والواجب؟ فقال: نعم تصح لأنه معذور.

٩/ وسألته: عن إمام قرأ باللغة الإنجليزية الفاتحة -أي: معانيها- فهل صلاة من وراءه باطلة؟ فقال: تكون صلاتهم باطلة، لكن إذا دخلوا معه قبل أن يعلموا أنه يقرأها باللغة الإنجليزية نووا الانفراد عنه وأكملوا صلاتهم على ما سبق، أما بالنسبة للإمام فيلزمه أن يتعلم الفاتحة باللغة العربية، فإن لم يمكنه سقط عنه وجوبها إلى بدلها من الأذكار المعروفة عند أهل العلم، مثل: سبحان الله، والحمد لله.

١٠/ وسألته: يوجد في أمريكا بنوك اسمها بنوك الحليب، يشترون الحليب من الأمهات الحوامل ثم يبيعونه على النساء اللواتي يحتجن إلى إرضاع الأولاد من صاحبات العمل، أو من بها مرض وحليبها ناقص، فما حكم شراء الحليب من تلك البنوك؟ فقال: حرام، ولا يجوز أن يوضع بنك على هذا الوجه ما دام أنه حليب آدميات، لأن الأمهات ستختلط ولا يدري من أمه بالرضاعة، والشريعة الإسلامية يحرم فيها بالرضاعة ما يحرم من النسب، أما إذا كان اللبن من غير الآدميات فلا بأس، أو كان من نساء معيناتٍ يمكن الإحاطة بهن، كأن يكون هذا لبن فلانة، وهذا لبن فلانة، وهذا لبن فلانة، لأنه في هذه الحال ستعرف أمهاتهم من الرضاعة.

١١/ وسألته: عن بعض الحالات المرضية وخصوصاً النادرة التي يريد بعض الأطباء تصوير المريض أو جزءٍ من جسده، كالصدر والظهر والرجلين لينفع هذا في تدريس المادة لطلاب الطب، أو تعرض في بعض المؤتمرات الطبية للفائدة؟ فقال: إذا كان بعلم المريض وفيها مصلحة للجمهور فلا بأس بذلك، أما إذا كان بغير إذنه فلا يجوز.

١٢/ وسألته رحمه الله: عن حكم إزالة حب الخال في الوجه وحوله الشعر وهو يشوه المنظر؟ فقال: لا بأس بإزالته؛ لأن ذلك إزالة عين، وليس لزيادة التجميل.

١٣/ وسألته: عن حكم إجراء الأبحاث عن الحيوانات لتطوير الأدوية؟ فقال: لا أرى في هذا بأساً؛ لعموم قوله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ} [الجاثية:١٣] ولكن يجب أن تُسلك أسهل الطرق في التجارب، وأبعدها عن تعذيب الحيوانات.

١٤/ وسألته رحمه الله: عن حكم استعمال الأجهزة الطبية، أو الأشعة فوق الصوتية لمعرفة جنس الطفل وهو في رحم أمه: هل هو ذكر أم أنثى؟ فقال: لا بأس بهذا، إلا إذا كان فيه نفقاتٍ باهظة، فقد يقال: أنه من إضاعة المال، حيث أنه لا يترتب على معرفة جنس الجنين إلا مجرد الفرحة بمعرفة جنسه، وبين قوسين "والخيبة عند من يكرهون البنات إذا كانت بنتاً" فإذا كانت المعرفة لا تحصل إلا بنفقات باهظة فهو من إضاعة المال، فإنه لا يجوز عندئذٍ.

١٥/ وسألته: ما حكم إخبار إمام المسجد كلما توفي شخص في الحي بعد الصلاة أن فلاناً مات، والصلاة عليه في مكان كذا؟ فقال: لا أرى هذا؛ لأنه لم يكن من عادة السلف الصالح الإعلان عن موت كل ميت مسلم، اللهم إلا أن يكون الميت ذا قيمة كعالمٍ وغنيٍ ينفع الناس؛ لأن الناس يتشوفون إلى تشييع جنازته.

١٦/ وسألته رحمه الله: هل يتحمل الأب مصاريف سفر أولاده لرؤية أمهم المطلقة إذا طلبت الأم ذلك؟ فقال: إذا كان الزوج قد أغناه الله والزوجة حالها متوسطة أو دونها، فإن من المروءة أن يتحمل النفقة، ولكنه ليس بواجبٍ عليه أصلاً.

١٧/ وسألته: هل يجوز أن يؤخر أحدهم الإنجاب ويجعله كل خمس سنين، لأنه يرى فساد المجتمع، ويدعي أنه لا قدرة له على التربية في هذا الوقت؟ فقال: أما ما دامت هذه هي النية فإنه لا يجوز؛ لأنه إساء الظن بالله عز وجل فيما يرغبه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: (تزوجوا الودود الولود) أما إذا كان تنظيم النسل من أجل حال المرأة من أنها لا تتحمل؛ فهذا قد نقول بجوازه، وإن كان الأولى تركه، وقوله: إن أولاده سوف يفسدون، فهذا غير مسلم به، فقد يكونون صالحين ينفعون المجتمع.

١٨/ وسألته رحمه الله: عن امرأة سيذهب زوجها إلى بلاد الكفار لأمرٍ دنيوي، فطلب منها أن تسافر معه، فهل تسافر معه أم لا؟ فقال: أرى أن تذهب معه؛ لأن ذلك أقرب لسلامته من الفتن، وهي لا ضرر عليها ما دامت تقوم بالواجب من التستر والحشمة، وأما ذهابه وحده فيخشى عليه، وهي أيضاً إذا بقيت ليس عندها زوج ستكون في تعاسة، وقد يخشى عليها من الفتنة.

١٩/ وسألته رحمه الله: عن تفتيش الزوج محفظة الزوجة والعكس؟ فقال: هل يرضى أحد الزوجين بذلك؟ إذا كان برضا صاحبه فلا بأس، أما إذا كان بغير رضاً فلا يجوز.

٢٠/ وسألته: عن حكم ذهاب الزوج إلى أولاد زوجته الثانية في يوم الزوجة الأولى لتدريسهم في أيام الامتحانات؟ فقال: هذا حرامٌ إلا برضا الزوجة الأخرى، وإذا أراد أن يدرسهم فليأتِ بهم إلى الزوجة صاحبة البيت الذي هو فيه الآن والتي عليها الدور، ثم يردهم إلى أمهم.

٢١/ وسألته: عن رجلٍ مات فولدت امرأته بعد موته بساعات، هل يجوز أن تغسله؟

الجواب

قال الشيخ رحمه الله: لا.

إذا ولدت انقطعت العلاقة بينها وبين زوجها، فلا يجوز أن تغسله؛ لأنها صارت الآن غير زوجة له، ولهذا لو عقد عليها عاقد في هذه الساعة صار العقد صحيحاً؛ لأن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً وضع الحمل.

٢٢/ وسألته رحمه الله: إذا حلف على شخص ألا يفعل ففعل، فهل يجب على هذا الشخص الثاني أن يخبر الحالف ليكفر؟ فقال: نعم يلزمه ذلك، ولكن الأفضل للمؤمن أن يبر بقسم أخيه.

٢٣/ وسألته رحمه الله: عن رجلٍ وضع مبالغ بأسماء أولاده في حسابات في شركات استثمارية، فهل الزكاة على كل حساب بمفرده؟ أو يجمع الجميع إذا كان مبلغ كل واحد لا يبلغ نصاباً؟ فقال: كل إنسان له ماله الخاص، فإذا بلغ نصاباً زكَّاه وإلا فلا، ولا يضم بعضها لبعض لتكميل النصاب.

٢٤/ وسألته رحمه الله: عن بيع بعض المحلات للهاتف الجوال، ويسددون ثمن الشريحة لشركة الاتصالات، ثم يقسطون كل المبلغ على المشتري، ويكون بالزيادة؟ فقال: الظاهر أن هذا لا يجوز؛ لأن المشتري يقول للبائع: أقرضني ثمن الشريحة، أي: سدد عني لشركة الاتصالات ثم أسدد لك بزيادة، وهذه الزيادة رباً، لكن يجوز أن يبيعه الهاتف فقط بالأقساط لأنه يملكه، أما أن يقول: سدد عني الشريحة وأعطيك بزيادة، فهذا قرضٌ بزيادة وهو رباً.

٢٥/ وسألته: عن بضع محلات غسيل الملابس التي تبيع بطاقات بسبعين ريالاً ويغسلون بمائة ريال، تدفع مقدماً سبعين ريالاً ويغسلون لك بمائة ريال؟ الجواب: نعم يجوز.

٢٦/ وسألته رحمه الله: عن صاحب مستشفى، وهذا يمكن أن ينفع ويكون بديلاً في قضية التأمين، يقول للزبائن أو للشركات: ادفعوا خمسمائة ريال مقابل عشرين كشفاً طبياً عن الشخص من موظفيكم، سواء كان لمرض يصيبه، أو فحص عام يجريه على مدار السنة، بحيث إذا استنفذ العدد كان ذلك مقابل المبلغ، وإن لم يستنفذ العدد فإنهم لا يسترجعون النقود؟ فقال: لا بأس بهذه المعاملة إذا كان العدد معلوماً.

٢٧/ وسألته رحمه الله: عن شركة لها أموال في البنك، ووافق البنك أن يقرض موظفي الشركة بغير زيادة؟ فقال: لا مانع من اقتراض الموظف من هذا البنك ما دام القرض بدون رباً، واشتراط تحويل الراتب إلى البنك، المقصود به في هذه الحالة أن يتوثق البنك من حقه.

٢٨/ وسألته رحمه الله: عن صاحب محل تجاري في بلاد الغرب يدخل