للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم حلق زوجة الأب عانة الولد المجنون]

السؤال

هل يجوز لزوجة الأب أن تحلق عانة الولد البالغ المعتوه؟ يعني: مجنون.

الجواب

فسألت عن ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فقال: ما أعلم فيه شيئاً، الأصل أنه يحرم حتى على الرجل لكن ما دامت الحاجة موجودة فلأجل الحاجة يجوز، لكن بشرط عدم وجود فتنة فتحلق هي أو حلاق آخر، وإذا كانت تعرفه فهي أولى به.