فائدة في حكم ذوق الطعام: يكره بلا عذر لما فيه تعريض الصوم للفساد أما إن كان بعذر إذا احتاجت المرأة وهي تطبخ مثلاً أو الرجل إلى ذوق الطعام لينظر اعتداله فإنه لا بأس به، قال الإمام أحمد: أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل فلا بأس به، هذا الذوق باللسان أما إذا وصل إلى الحلق أفطر.
وذكروا من الأعذار أن تمضغ المرأة الطعام للولد الصغير إذا لم تجد الأم منه بداً، فإذاً يجوز ذوق الطعام فقد ورد عن بعض الصحابة أو عن ابن عباس أنه كان إذا أراد أن يشتري شيئاً احتاج إلى تذوقه ذاقه بطرف لسانه ثم يلفظه بطبيعة الحال، فعلى الإنسان أن يحتاط ولا يتساهل في الذوق أو التذوق حتى لا يفسد صومه.