للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم شراء السلعة ممن ليست عنده]

السؤال

ما حكم ما تفعله بعض الشركات من أن المشتري يعين السلعة فتذهب الشركة فتشتريها؟

الجواب

لا يجوز له عقد البيع إلا بعد أن تملك الشركة السلعة وتنقلها إلى مخزنها أو مستودعها ومكانها وإلا لا يجوز البيع، فإذا لم يجد عندهم السلعة يقول لهم: هل ستأتون بالبضاعة الفلانية؟ ومتى؟ إذا أتيتم بها فأنا عندي رغبة في الشراء مثلاً، فمن فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز في هذا أنه يجوز أن يقول لهم: لو أتيتم بها فأنا عندي رغبة في شرائها، فإذا جلبوها يذهب ويشتري، أما قبل ذلك فلا يجوز أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (لا تبع ما ليس عندك) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.