للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم صلاة المرأة عند تغير العادة بسبب الحبوب]

السؤال

امرأة استعملت حبوباً للعادة، أو تضع لولباً فيحصل اختلال في العادة فينزل دم قبل موعده، ويكون أحياناً لون الدم مختلف، أو يحصل اختلال فماذا تفعل المرأة، هل تصلي أو لا تصلي؟

الجواب

يقول الشيخ: ابن باز حفظه الله مجيباً على هذا السؤال: إذا صار هذا التغير المتصل بالعادة، ليس المنفصل عنها بأيام أو يوم، ليس متصلاً بها، أي: أن الدماء تنزل وراء بعض، إذا كان هذا التغير الذي طرأ قد أصبح عادة لها دائماً يأتيها بهذا الشكل بعد أخذ الحبوب أو وضع هذه الأشياء صار التغير هذا دائماً، وصار جزءاً من عادتها، صارت متوعدة أن العادة قد صارت يومين، فصارت بعدما أخذت الحبوب دائماً تزيد يومين، فعند ذلك صارت ملحقة بالعادة فصارت من العادة، أما إن كان اختلافاً عن دم الحيض وما كان عادة لها، في شهر يأتي وفي شهر لا يأتي، فعند ذلك لا يعتبر من دم العادة، وتصلي وتعتبر هذا الدم من الاستحاضة.