للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الدلالة: أن صنيع أسماء رضي الله عنها من تعجيل الدفع من مزدلفة، ورميها جمرة العقبة بليل، ثم صلاتها الفجر في منزلها، وإخبارها أنهم كانوا يصنعون ذلك على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دليل على جواز رمي جمرة العقبة قبل الفجر.

وقد عنون له ابن خزيمة: (باب الرخصة للنساء في رمي الجمار قبل طلوع الفجر).

ج-وقالوا: إن رمي أم سلمة رضي الله عنها قبل الفجر، صالح لجميع الليل، ولا ضابط له، فجعل النصف ضابطاً؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله.

د-وقالوا: إن منتصف الليل وقت للدفع من مزدلفة، فكان وقتاً للرمي كبعد طلوع الشمس.

القول الثاني: لا يجوز رميها قبل طلوع الفجر، ومن رماها قبل طلوع الفجر أعادها.

وهو قول أبو حنيفة، ومالك وغيرهما، واستدلوا:

أ-بحديث ابن عمر رضي الله عنهما (أنه كان يقدم ضعفة أهله، فمنهم ممن يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وجه الدلالة: تقديم ابن عمر رضي الله عنهما أهله إلى منى قرب صلاة الفجر، ورميهم الجمرة فور قدومهم، وإخبار ابن عمر بأن ذلك مما أرخص فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دليل صريح على جواز الرمي قبل طلوع الشمس.

ب-وبحديث شعبة عن ابن عباس رضي الله عنها (أن النبي صلى -صلى الله عليه وسلم- بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر).

وجه الاستدلال منه:

إخبار ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث به مع أهله إلى منى، وأنهم رموا الجمرة مع الفجر، دليل على صحة الرمي قبل طلوع الشمس.

ج-كما استدلوا بالقياس وهو أن النصف الآخر من الليل وقت الوقوف فلم يكن وقتاً للرمي كالنصف الأول.

القول الثالث: أن أول وقته للضعفة من طلوع الفجر ولغيرهم من بعد طلوع الشمس.

وهو قول النخعي والثوري، واختيار ابن القيم، واستدلوا لهذا القول بأدلة منها:

أ- حديث جابر -رضي الله عنه- أنه قال (رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمرة، يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس).

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمى جمرة العقبة ضحى، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (خذوا عني مناسككم) فدل ذلك على أن رمي جمرة العقبة إنما يبدأ بعد طلوع الشمس.

ب-بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال (قدمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة أُغيلمة بني عبد المطلب على حُمُرات فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبنيَّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس).

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قدم ضعفة أهله نهاهم عن رمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، فدل ذلك على أن رمي جمرة العقبة إنما يبدأ بعد طلوع الشمس.

والراجح القول الأول.

- جواز الرمي لمن دفع ليلاً من مزدلفة، ولو كان لا يجوز لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم-.

أما حديث عائشة يدل على جواز دفع الضعفة ليلاً من المزدلفة، والخبر لا يصح، أنكره أحمد، وقال ابن القيم: هو خبر منكر.

وقد سبق ما يغني عنه.

ويدل على جواز الطواف بعد الرمي ليلاً، وهذا صحيح، فمن أذن له بالدفع ليلاً جاز أن يرمي ويطوف بالبيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>