للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ي- وعن سلمان بن عمرو عن أبيه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع يقول (ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل، قال: اللهم هل بلّغت؟ قالوا: نعم، ثلاث مرات. قال: اللهم اشهد ثلاث مرّات) رواه ابو داود.

ظ- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمِن الحلال أم مِنَ الحرام) رواه البخاري.

أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا تحذيراً من فتنة المال، فهو من بعض دلائل نبوته -صلى الله عليه وسلم- بالأمور التي لم تكن في زمنه، ووجه الذّمّ من جهة التّسوية بين الأمرين وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموماً من حيث هو والله أعلم.

ظ- وعن أبي جحيفة (أن رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ) رواه البخاري.

قال ابن قدامة: أجمعت الأمة على أن الربا محرم.

- بعض ما ورد في ربا الفضل من النصوص:

أ- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الوَرِق بالورِق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز)

قوله (ولا تشفوا بعضها على بعض) سيأتي معناها إن شاء الله.

قوله (ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) والمراد بالناجز الحاضر، وبالغائب المؤجّل.

ب-وعن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدّرهم بالدّرهمين). رواه مسلم

ج-وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم.

د-وعن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد) رواه مسلم

هـ-وعن أبي سعيد وابي هريرة (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أكلّ تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تفعلوا ولكن مثلاً بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان) رواه مسلم.

قوله (الجنيب) التمر الطيب.

قوله (بالصاعين من الجمع) نوع من التمر الرديء وقد فسر بأنه الخليط من التمر.

و-وعن أبي سعيد قال (جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أين هذا؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء بِعْتُ منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك "أوّه، عين الربا، لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبِعْهُ ببيع آخر ثم اشترِ به).

<<  <  ج: ص:  >  >>