للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره: ومن فوائد الآية: أن الصدقة لا تعتبر حتى يوصلها إلى الفقير؛ لقوله تعالى: (وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ).

وروى الإمام أحمد عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: (لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكٍ وَلَا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلَّا قَدْ مَاتَ وَلَا أَرَى إِلَّا هَدِيَّتِي مَرْدُودَةً عَلَيَّ فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكِ … ) قال الحافظ في فتح الباري: إسناده حسن.

قال في "دقائق أولي النهى" ومن ميز شيئاً للصدقة به أو وكل فيه ثم بدا له أن لا يتصدق به سن له إمضاؤه مخالفة للنفس والشياطين، ولا يجب عليه إمضاؤه; لأنها لا تملك قبل القبض" انتهى.

وهذا قول أكثر الفقهاء.

أما بعد قبضها بنفسه أو عن طريق وكيله، فلا يجوز الرجوع فيها باتفاق أهل العلم رحمهم الله.

لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِه) وفي لفظ (الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ).

وروى مالك في الموطأ: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها … ) وصحح إسناده الشيخ الألباني.

وقد بوب البخاري في صحيحه باب: (لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته).

قال الحافظ ابن حجر: … وأما الصدقة، فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>