القول الثاني: أن التعريض قذف يثبت به الحد.
لورود ذلك عن بعض الصحابة، كعمر وعثمان.
والراجح الأول.
٣ - أن الزوج لا يجوز أن ينتفي من ولده بمجرد الظن والشبهة، كاختلاف البشرة.
٤ - أن الشرع احتاط في باب الأنساب، فمنع أن يحكم الزوج على ضوء الريبة التي حصلت له، ولو ترك هذا لضاعت أنساب كثيرة.
٥ - أن الأصل أن الولد للفراش، وهو باق ما لم يرد أقوى منه فيصار إليه.
٦ - لا حرج على الإنسان في الشك إذا وجدت أسبابه.
٧ - أن اختلاف اللون من أسباب الشك.
٨ - أن الأصل عدم مخالفة الولد لأبيه وأمه في اللون، لكن لعله نزعه عرق.
٩ - حسن تعليم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكيف يخاطب الناس بما يعرفون ويفهمون.
١٠ - فيه ضرب الأمثال، وتشبيه المجهول بالمعدوم، ليكون أقرب إلى الفهم.
١١ - فيه دليل على جواز القياس.
وهذا مذهب الأئمة الأربعة.
وخالف ابن حزم ونفى القياس، وقوله مرجوح، فالقياس حجة، ويدل لذلك:
قوله تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}. (الحديد: من الآية ٢٥)
الميزان: ما توزن به الأمور ويقايس به بينها.
ولحديث الباب.
قال ابن العربي: فيه دليل على صحة القياس.