للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

القول الثاني: أن التعريض قذف يثبت به الحد.

لورود ذلك عن بعض الصحابة، كعمر وعثمان.

والراجح الأول.

٣ - أن الزوج لا يجوز أن ينتفي من ولده بمجرد الظن والشبهة، كاختلاف البشرة.

٤ - أن الشرع احتاط في باب الأنساب، فمنع أن يحكم الزوج على ضوء الريبة التي حصلت له، ولو ترك هذا لضاعت أنساب كثيرة.

٥ - أن الأصل أن الولد للفراش، وهو باق ما لم يرد أقوى منه فيصار إليه.

٦ - لا حرج على الإنسان في الشك إذا وجدت أسبابه.

٧ - أن اختلاف اللون من أسباب الشك.

٨ - أن الأصل عدم مخالفة الولد لأبيه وأمه في اللون، لكن لعله نزعه عرق.

٩ - حسن تعليم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكيف يخاطب الناس بما يعرفون ويفهمون.

١٠ - فيه ضرب الأمثال، وتشبيه المجهول بالمعدوم، ليكون أقرب إلى الفهم.

١١ - فيه دليل على جواز القياس.

وهذا مذهب الأئمة الأربعة.

وخالف ابن حزم ونفى القياس، وقوله مرجوح، فالقياس حجة، ويدل لذلك:

قوله تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}. (الحديد: من الآية ٢٥)

الميزان: ما توزن به الأمور ويقايس به بينها.

ولحديث الباب.

قال ابن العربي: فيه دليل على صحة القياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>