القول الثاني: أن النفقة تجب على ذوي الأرحام مطلقاً حتى لو لم يرثوا.
وهذا اختيار ابن تيمية.
لقوله تعالى (وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ).
وجه الدلالة: أن الآية دلت على أن ذوي الأرحام أولى وأحق ببعض، وإذا كان كذلك دل على وجوب النفقة فيما بينهم.
ب- ولقوله تعالى (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ).
وجه الدلالة: أن ذوي الأرحام من القرابة، وقد أمر الله بإيتائهم حقهم، ومن حقهم النفقة عليهم.
مثال: ابن أختٍ غني له خال فقير، وهذا الخال ليس له أحد يرثه سوى ابن أخته، الراجح يجب الإنفاق عليه لأنه يرث.
والله أعلم.
فائدة: الأب ينفرد بنفقة ولده.
لقوله تعالى (وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
ولحديث هند السابق في قوله -صلى الله عليه وسلم- (خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك).
المراد بالأب هنا الأب الأدنى، وليس المراد به الجد.
فإذا وجد أم أغنية وأب غني ولهما ولد، فالنفقة على الأب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute