للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: أن النفقة تجب على ذوي الأرحام مطلقاً حتى لو لم يرثوا.

وهذا اختيار ابن تيمية.

لقوله تعالى (وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ).

وجه الدلالة: أن الآية دلت على أن ذوي الأرحام أولى وأحق ببعض، وإذا كان كذلك دل على وجوب النفقة فيما بينهم.

ب- ولقوله تعالى (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ).

وجه الدلالة: أن ذوي الأرحام من القرابة، وقد أمر الله بإيتائهم حقهم، ومن حقهم النفقة عليهم.

مثال: ابن أختٍ غني له خال فقير، وهذا الخال ليس له أحد يرثه سوى ابن أخته، الراجح يجب الإنفاق عليه لأنه يرث.

والله أعلم.

فائدة: الأب ينفرد بنفقة ولده.

لقوله تعالى (وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).

ولحديث هند السابق في قوله -صلى الله عليه وسلم- (خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك).

المراد بالأب هنا الأب الأدنى، وليس المراد به الجد.

فإذا وجد أم أغنية وأب غني ولهما ولد، فالنفقة على الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>