للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(بِمَائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ) وفي رواية (بِمِائَةِ شَاةٍ، وَبِجَارِيةٍ لِي) وفي رواية سفيان: "بمائة شاة، وخادم"، والمراد بالخادم: الجارية المعدة للخدمة.

(فَسَأَلَتُ أَهْلَ اَلْعِلْمِ) وفي رواية (فسألت رجالاً منْ أهل العلم) وفي رواية معمر (ثم أخبرني أهل العلم) وفي رواية عمرو بن شعيب (ثم سألت منْ يعلم) قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى أسمائهم، ولا عَلَى عددهم، ولا عَلَى اسم الخصمين، ولا الابن، ولا المرأة.

(وَتَغْرِيبُ عَامٍ) أي: إبعاده عن وطنه.

(عَلَيْكَ، وَعَلَى اِبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هو محمول عَلَى أنه -صلى الله عليه وسلم- عَلِم أن الابن كَانَ بكراً، وأنه اعترف بالزنا، ويحتمل أن يكون أضمر اعترافه، والتقدير: "وعلى ابنك إن اعترف"، والأول أليق، فإنه كَانَ فِي مقام الحكم، فلو كَانَ فِي مقام الإفتاء، لم يكن فيه إشكال؛ لأن التقدير: إن كَانَ زنى، وهو بكر، وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه، وسكوته عما نسبه إليه، وأما العلم بكونه بكرا، فوقع صريحا منْ كلام أبيه، فِي رواية عمرو بن شعيب، ولفظه (كَانَ ابني أجيراً لامرأة هَذَا، وابني لم يحصن).

(وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى اِمْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا) وفي رواية (فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها).

(خذوا عني) أي: تلقوْا عني حكم حد الزنا.

(خذوا عني) التكرار للتوكيد.

(قد جعل الله لهن سبيلاً) الضمير يعود على النساء الزواني.

(سبيلاً) السبيل: هو الخلاص من إمساكهن بالبيوت، وقد كانت الزانية تحبس في بيتها حتى تموت أو يجعل لها سبيلاً كما قال تعالى (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) فبيّن النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا الحديث أن السبيل المراد بالآية: هو الحد الذي جاء بيانه بالنسبة للبكر وللثيب.

(البكر بالبكر) أي: البكر يزني بالبكر. [البكر الشاب الذي لم ينكح والشابة التي لم تُنكح].

(جلد مائة) أي: عليهما جلد مائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>