للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• فلا قطع على المنتهب: وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنمة معتمداً على قوته.

ولا على المختلس: وهو الذي يأخذ المال خطفاً.

ولا على الغاصب: وهو الذي يأخذ المال قهراً بغير حق.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (ليس على خائن ولا متتهب ولا مختلس قطع) رواه أبوداود.

• واختلف في جاحد العارية هل تقطع يده أم لا؟ على قولين، سيأتي ذكر الخلاف إن شاء الله.

• فائدة: من الشروط أيضاً:

أن يكون المسروق مالاً محترماً:

المال المحترم: مثل الثياب والطعام والدراهم والكتب وغيرها.

فلا قطع في سرقة آلة لهو كالمزمار والعود والربابة لتحريمها.

وانتفاء الشبهة. [والشبهة: هي كل ما يمكن أن يكون عذراً للسارق في الأخذ].

فلو سرق الابن من مال أبيه فلا قطع، لوجود شبهة إنفاق، لأن نفقة كل واحد منهما تجب في مال الآخر.

ولو سرق الأب من مال ابنه فلا قطع، لوجود شبهة، وهي شبهة التملك والتبسط به.

فالأصول والفروع لا يقطع بعضهم بالسرقة من مال بعض.

وذهب بعض العلماء: إلى أن كل قريب سرق من قريبه يقطع، إلا الأب إذا سرق من مال ولده فلا يقطع.

لعموم الأدلة الدالة على وجوب القطع، واستثني الأب لحديث (أنت ومالك لأبيك).

وهذا مذهب الشافعي.

وذهب بعض العلماء: أن من وجبت نفقته لم يقطع بالسرقة منه وإلا قطع.

وهذا القول فيه قوة وكذلك الذي قبله.

• ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقتهِ من مال الآخر.

لأن كل منهما يرث صاحبه بغير حجب، ويتبسط في مال الآخر عادة، فأشبه الوالد والولد.

وقيل: يقطع لعموم الآية.

وقيل: يقطع الزوج ولا تقطع الزوجة، لأن لها النفقة في مال زوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>