القول الثالث: أنها سنة مطلقاً.
وهذا مذهب الشافعي.
أ- لقوله تعالى (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ).
قال النووي: فأباح التذكي من غير اشتراط التسمية.
ب-ولقوله تعالى (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) وهم لا يسمون.
والجواب عن الآية: بأن المراد (إلا ما ذكيتم) وذكرتم اسم الله عليه، لما ثبت من الأدلة الأخرى على الأمر بالتسمية
وأما آية (وطعام الذين أوتوا الكتاب … ) أن المراد بذبائح أهل الكتاب المباحة هي ما ذبحوها بشرطها كذبائح المسلمين
ج- ولحديث (ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله) وهو حديث ضعيف.
والصحيح الأول وأنها لا تسقط مطلقاً، واختاره ابن عثيمين رحمه الله.
• يشترط أن يكون بلفظ: بسم الله.
فلو قال: بسم الرحمن أو باسم رب العالمين:
فقيل: لا يجزئ.
وهذا قول الشافعية، والحنابلة.
لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى: بسم الله.
وقيل: يجزئ.
وهذا مذهب الحنفية والمالكية.
قالوا: المراد بالتسمية ذكر الله من حيث هو، لا خصوص: بسم الله، وهذا الراجح.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويعتبر أن تكون التسمية على ما أراد ذبحه، فلو سمى على شاة ثم تركها إلى غيرها أعاد التسمية، وأما تغيير الآلة فلا يضر، فلو سمى وبيده سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها فلا بأس.
أما في الصيد، لو سمى على صيد فأصاب غيره حل، مثال: أرسل كلبه على أرنب، ثم إن الكلب صاد غزالاً فإنه يحل.
والفرق: أن التسمية في باب الصيد تقع على الآلة، والتسمية في باب الذكاة تقع على عين المذبوح.