للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: لا يقبل القضاء بالشاهد مع اليمين.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

ويُنسب هذا الرأي إلى الثوري والنخعي والأوزاعي وابن شبرمة والليث بن سعد، وبه قال بعض المالكية.

واستدلُّوا على ذلك، بما يلي:

أ- قال تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى).

وجه الاستدلال: أن الآية نص صريح في اشتراط العدد في الشهود، فلا يجوز أقل من هذا العدد بمفهوم المخالفة.

عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (البيِّنة على المدَّعي واليمين على المدعى عليه).

جـ- عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه.

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل اليمين على المدعى عليه، وجعْلها على المدعي مخالفة لهذا الحديث.

أيضاً: الأحاديث لم تُشر إلى شهادة الشاهد مع يمين المدَّعي، فدلَّ ذلك على عدم جواز القضاء بالشاهد واليمين.

والقول الأول أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>