القول الثاني: لا يقبل القضاء بالشاهد مع اليمين.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
ويُنسب هذا الرأي إلى الثوري والنخعي والأوزاعي وابن شبرمة والليث بن سعد، وبه قال بعض المالكية.
واستدلُّوا على ذلك، بما يلي:
أ- قال تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى).
وجه الاستدلال: أن الآية نص صريح في اشتراط العدد في الشهود، فلا يجوز أقل من هذا العدد بمفهوم المخالفة.
عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (البيِّنة على المدَّعي واليمين على المدعى عليه).
جـ- عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه.
وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل اليمين على المدعى عليه، وجعْلها على المدعي مخالفة لهذا الحديث.
أيضاً: الأحاديث لم تُشر إلى شهادة الشاهد مع يمين المدَّعي، فدلَّ ذلك على عدم جواز القضاء بالشاهد واليمين.
والقول الأول أرجح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute