للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: أنه مستحب.

وهذا قول جمهور العلماء.

فهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، اختاره ابن المنذر.

استدلوا بالأحاديث السابقة الآمر بالأكل باليمين، وحملوا الأمر بالأكل باليمين على الاستحباب والندب، والنهي عن الأكل بالشمال على الكراهة والتنزيه؛ لأن الصارف لذلك هو قصد الإرشاد والأدب والفضيلة.

وأجاب أيضاً عن أدلة من قال بالوجوب:

قالوا: وأما التشبيه بالشيطان فلا يفيد الحرمة، فقد أخبرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن المجلس بين الظل والشمس مجلس الشيطان. رواه أحمد. وأخبرنا -صلى الله عليه وسلم- في أمر القيلولة بقوله: قيلوا فإن الشيطان لا يقيل. رواه الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني بتعدد طرقه وإن ضعفه غيره.

وفي سنن ابن ماجه: وليعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله. قال المنذري: إسناده صحيح. وصححه المناوي، والجماهير من العلماء على عدم وجوب القيلولة، وعدم وجوب المناولة باليمين، إلى غير ذلك.

وأما حديث (سلمة بن الأكوع) فأجابوا عنه:

أولاً: قيل إن الرجل منافق، بدليل رده أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كبرًا واستعلاءً. جزم بذلك القاضي عياض.

ثانياً: وقيل أن الدعاء عليه لمخالفة الحكم الشرعي عمومًا. جزم بذلك الإمام النووي.

وقيل: أن الدعاء عليه لكبره. قال المناوي في فيض القدير: ودعاؤه على الرجل إنما هو لكبره الحامل له على ترك الامتثال، كما هو مبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>