واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن في الصلاة شغلاً).
والراجح القول الأول.
القسم الثالث: أن يتكلم في الصلاة ناسياً.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنها تبطل.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
القول الثاني: لا تبطل.
وهذا مذهب الشافعي، ومالك، والجمهور.
أ-لقوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا).
ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله عفا عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). رواه ابن ماجه.
القسم الرابع: أن يتكلم لمصلحة الصلاة، مثل أن يرتبك الإمام، فهنا:
أولاً: ينبهه بالقرآن، بأن ينوي لفظ القرآن، فيقول (واركعوا .. ) فإن لم يمكن فحينئذ يتكلم، لكن هل تبطل صلاته؟
فقيل: لا تبطل صلاته.
وقيل: تبطل، وهذا الصحيح وهو الأحوط.
القسم الخامس: أن يتكلم وهو نائم.
من تكلم وهو نائم لا تبطل صلاته في أرجح قولي العلماء، لقوله -صلى الله عليه وسلم- (رفع القلم عن ثلاثة: وذكر منهم: النائم حتى
يستيقظ … ).
قال ابن قدامة: أن ينام فيتكلم، فتوقف أحمد عن الجواب فيه، وينبغي أن لا تبطل صلاته، لأن القلم مرفوع عنه، ولا حكم لكلامه، فإنه لو طلَّق، أو أقر، أو أعتق، لم يلزمه حكم ذلك.