للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: أن صلاته باطلة.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن في الصلاة شغلاً).

والراجح القول الأول.

القسم الثالث: أن يتكلم في الصلاة ناسياً.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنها تبطل.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

القول الثاني: لا تبطل.

وهذا مذهب الشافعي، ومالك، والجمهور.

أ-لقوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا).

ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله عفا عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). رواه ابن ماجه.

القسم الرابع: أن يتكلم لمصلحة الصلاة، مثل أن يرتبك الإمام، فهنا:

أولاً: ينبهه بالقرآن، بأن ينوي لفظ القرآن، فيقول (واركعوا .. ) فإن لم يمكن فحينئذ يتكلم، لكن هل تبطل صلاته؟

فقيل: لا تبطل صلاته.

وقيل: تبطل، وهذا الصحيح وهو الأحوط.

القسم الخامس: أن يتكلم وهو نائم.

من تكلم وهو نائم لا تبطل صلاته في أرجح قولي العلماء، لقوله -صلى الله عليه وسلم- (رفع القلم عن ثلاثة: وذكر منهم: النائم حتى

يستيقظ … ).

قال ابن قدامة: أن ينام فيتكلم، فتوقف أحمد عن الجواب فيه، وينبغي أن لا تبطل صلاته، لأن القلم مرفوع عنه، ولا حكم لكلامه، فإنه لو طلَّق، أو أقر، أو أعتق، لم يلزمه حكم ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>