للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو إِلى عشر سنين»

، وقال ذو الرمة «١»:

وفتيةٍ من النشاوَى غِيدِ ... قد استحلُّوا قسمةَ السجودِ

والمسحِ بالأيدي من الصعيدِ

ويقال: الصعيد: وجه الأرض. وعلى هذا اختلف الفقهاء، فقال الشافعي ومن وافقه: لا يجوز التيمم إِلا بتراب يعلق بالكف، وهو قول أبي يوسف، وعنه في الرمل روايتان. وقول أبي حنيفة ومحمد وزفر ومالك: [يجوز بكلِّ] «٢» ما كان من الأرض من تراب ورمل ونَوْرَة وجِصٍّ وزَرنيخ وكُحْلٍ وحصىً وآجر وحجر مدقوقٍ وسبخةٍ ونحو ذلك.

وأجاز أبو حنيفة ومالك للمتيمم أن يضرب بيديه على حجر ليس عليه تراب، ولم يُجِزْهُ محمد. وقال الثوري:

يجوز التيمم بالأرض وكلِّ ما عليها متصلًا ومنفصلًا.

والصَّعيد: الطريق، يجمع على: صُعُد وصُعُدات مثل: طريق وطرق وطُرقات.

وفي الحديث «٣»: «إِياكم والقعود بالصُّعُدات»

: أي الطرق.

والصعيد: الأرض المستوية لا نبات فيها، قال اللّاه تعالى: فَتُصْبِحَ صَعِيداً «٤».

...


(١) ديوانه: (١/ ٣٣٨) وروايته:
وفتيةٍ غيْدٍ من التسهيدِ ... جابوا إِليك البعد من بعيدِ
ثم خمسة أبيات، ثم:
حتى استحلوا قسمة السجودِ ... والمسح بالأيدي من الصعيد
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل (س) سهوا، وأضفناه من بقية النسخ، وانظر موطأ مالك:
(١/ ٥٦ - ٥٧) والأم للشافعي: (١/ ٦٥ - ٦٨).
(٣) الحديث أخرجه أحمد في مسنده: (٤/ ٣٠) برواية: «اجتنبوا مجالس الصعدات»، وهو بلفظ المؤلف في النهاية: (٣/ ٢٩).
(٤) سورة الكهف: ١٨/ ٤٠ فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهاا حُسْبااناً مِنَ السَّمااءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً.