للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

القبض تام.

وفي الحديث «١»: «نهى النبي عليه السلام عن بيع ما لم يقبض»

وفي الحديث «٢» أيضا: «نهى عن بيع الصدقات حتى تقبض»

، وهو معنى

قوله عليه السلام: «لا تبع ما ليس عندك» «٣»

وذلك نحو أن يسلِّم الرجل في طعام ونحوه ثم يبيعه من غير المسلّم إليه قبل القبض.

والمقبوض، من ألقاب أجزاء العروض:

ما ذهب خامسه الساكن مثل (فعولن) يصير (فعول) و (مفاعيلن) يصير (مفاعلن)، كقوله:

أتطلب من أُسُود بيشةَ دونه ... أبو مطرٍ وعامرٍ وأبو سعد

سمي مقبوضا لأنه قُبض منه حرفٌ واحد: أي أُخذ.

والقبض: نقيض البسط، قال اللّاه تعالى:

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ «٤».

قال الحسن:

يَقْبِضُ في الرزق بالضيق وَيَبْصُطُ بالسعة. وقال الزجاج: يَقْبِضُ الصدقات وَيَبْصُطُ الجزاء. وقيل يَقْبِضُ بالحظر، وَيَبْصُطُ بالإباحة.

وقوله تعالى: ثُمَّ قَبَضْنااهُ إِلَيْناا قَبْضاً يَسِيراً «٥» أي: قليلًا خفيّا. وقيل يَسِيراً: أي سهلًا علينا.

وقُبض: إذا مات، وقبضه اللّاه تعالى إليه.


(١) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر وابن عباس في البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض ... ، رقم (٢٠٢٨) ومسلم في البيوع، باب: بطلان المبيع قبل القبض، رقم (١٥٢٧).
(٢) لم نجده بهذا اللفظ، وانظر: الحديث الذي قبله والذي بعده.
(٣) أخرجه أبو داود من حديث حكيم بن حزام رضي اللّاه عنه في الإجارة، باب: الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم (٣٥٠٣) والترمذي في البيوع، باب: كراهية بيع ما ليس عندك، رقم (١٢٣٢) والنسائي في البيوع، باب: بيع ما ليس عند البائع (٧/ ٢٨٩).
(٤) سورة البقرة: ٢/ ٢٤٥.
(٥) سورة الفرقان: ٢٥/ ٤٦.