للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والموقوف من ألقاب أجزاء العروض:

ما سكن آخره المتحرك، كقوله:

الحمد للّاه العظيم المنّانْ

ووقفه في موضع: أي حبسه.

ووقف بنفسه وقوفاً، يتعدى ولا يتعدى. قال امرؤ القيس في الأول «١»:

وقوفاً بها صحبي علي مطيَّهم ... يقولون لا تهلك أسىً وتجملِ

وقال أيضاً في الثاني «٢»:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلِ

وفي الحديث عن علي رضي اللّاه عنه:

«من وقف دابةً في طريق من طرق المسلمين، أو سوقٍ من أسواقهم فهو ضامنٌ لما أصابت بيدها أو رجلها»

وبهذا قال أبو حنيفة، إِلا أن يكون الإِمام قد جعل موضعاً منه للمسلمين يقفون فيه دوابَّهم. قال: فإِن زالت عن مكانه فجنت لم يضمن صاحبها، قال الفقهاء:

ما جنته الدابة بيدها أو رجلها وعليها راكب ومعها قائد أو سائق فهو يضمنه.

قال أبو حنيفة: إِلا أن تنفح الدابة برجلها فلا يضمن مَنْ معها. وقال الشافعي: يضمن صاحبها ذلك.

ووقف ضيعتَه على فلان وقفاً، ولا يقال أوقفها.

وفي الحديث أن عثمان رضي اللّاه عنه اشترى بئراً ووقفها على جميع المسلمين، وجعل دلوه فيها كَدِلاء المسلمين.

قال أبو يوسف ومن وافقه:

يجوز أن يقف الرجل على نفسه، وقال محمد والشافعي: لا يصح، واختلفوا فيما يصح وَقْفُه، فقال مالك والشافعي ومن وافقهما: يجوز وقف كل ما ينتفع به مع بقاء عينه، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصح فيما عدا العقار والخيل تحبس في سبيل اللّاه، والعبيد والثيران مع الضيعة لصلاحها، ولا يجوز


(١) البيت الخامس من معلقته المعروفة، ديوانه ط. دار المعارف: (٩)، شرح ابن النحاس: (١/ ٥).
(٢) صدر البيت الأول من المعلقة، وعجزه:
بسقط اللِّوا بين الدَّخولِ فَحَومَلِ