للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عبد اللّاه بن سلام ومن أسلم معه من أصحابه حين شكوا إِلى النبي عليه السلام ما أظهر اليهود من عداوتهم، وقال غيره: إِنها نزلت في عبادة بن الصامت حين تبرأ من حلف اليهود.

وقال: أتولى اللّاهَ تعالى ورسولَه. ولم يبرأ عبد اللّاه بن أبي سلول من حلفهم، فنزلت هذه الآية.

والولي: الناصر والحافظ. قال اللّاه تعالى: إِنَّ وَلِيِّيَ اللّاهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتاابَ «١» وقرأ بعضهم إِنَّ وليَّ اللّاهِ «٢» بياء مضافة إِلى اللّاه يعني جبريل.

ووليُّ المرأة: الذي يملك عقدة نكاحها، وكلُّ من وُليَّ أمر آخر فهو وليُّه. قال اللّاه تعالى: فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ «٣».

وفي الحديث عن النبي عليه السلام: «لا نكاح إِلا بوليٍّ وشهود، فإِن لم يكن ولي فالسلطان وليُّ من لا وليُّ له» «٤»

وبهذا قال زيد بن علي والشافعي وزفر والثوري وابن أبي ليلى ومن وافقهم قالوا: فإِن عُقد بشهود من دون وليّ أو بوليٍّ من دون شهود كان باطلًا، وقال أبو حنيفة: البالغة الرشيدة تزوِّج نَفْسَها، وقال صاحباه: يجوز تزويجها إِذا أجازه الولي، وإِن فَسَخَه انفسخ، وإِن كان الزوج كفؤاً أجازه الحاكم، وقال مالك:

إِن كانت موسرةً حسيبة افتقرت إِلى الوليّ، وإِن كانت مُعْتَقَة أو دنيَّة فلها أن


(١) الأعراف: ٧/ ١٩٦ الآية إِنَّ وَلِيِّيَ اللّاهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتاابَ .....
(٢) الأعراف: ٧/ ١٩٦.
(٣) النحل: ١٦/ ٦٣.
(٤) هو من حديث ابن عباس وعائشة وغيرهما في مسند أحمد: (١/ ٢٥٠؛ ٦/ ٢٦٠؛ ٤/ ٣٩٤، ٤١٣، ٤١٨)؛ وابن ماجه: (١٨٨٠)؛ ومسند الإِمام زيد من طريق الإِمام علي: (٢٧١) ولفظه «لا نكاح إِلّا بولي وشاهدين» وانظر الأم للشافعي (لا نكاح إِلّا بولي): (٥/ ١٣)؛ الموطأ: (كتاب النكاح):
(١/ ٥٢٤ - ٥٢٥).