للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: «فإن أعتق؛ فليأتنف حولا … الخ، وهذا لأن العبد إذا أعتق فإن ماله يكون له ما لم يشترطه المعتق، بخلاف بيعه، فمتى كان معه مال؛ فإن الحول يبتدئ من يوم تحريره، والظاهر أنه يكمل الحول ولا يستأنفه، لما علمت من قبل، وقد جاء عن ابن عمر في رواية وجوب الزكاة على العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>