وقد ورد في كتاب عمر بن عبد العزيز الذي وجهه إلى زريق بن حيان، وصدر به مالك باب زكاة العروض (٥٩٦)، قوله:«،،،، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول»، وهذا يدل على عدم تكرر الأخذ منهم إذا تكرر دخولهم في العام الواحد، ولم يرد الأمر بالكتابة في كتاب عمر بن الخطاب، فأخذ مالك به، ورأى تكرر العشر كلما عاودوا الدخول إلى أفق غير أفقهم، كما أن مالكا ﵀ خالف قول عمر بن عبد العزيز في أخذ نصف العشر من أهل الذمة إلى قول عمر بن الخطاب الذي فيه أخذ العشر، وقد وجه ذلك بن عبد البر بقوله في الاستذكار (٣/ ١٦٦): «رأى مالك قول عمر بن الخطاب أعلى من قول عمر بن عبد العزيز فمال إليه، فأخذ العشر من الذمي».