إلى منزله، أما أن يطعمه المضحي في بيته؛ فلا كراهة، قال زروق:«وفي كراهة إطعام الكافر منها روايتا العتبية، واختيارُ ابن القاسم الكراهة، وقد قال ابن القاسم كان مالك يجيزه، ثم رجع عنه، وما يعجبني أن يطعم إلا من كان في عياله»، انظر شرح بن ناجي على الرسالة، (١/ ٣٧٧).
قلت: وظاهر قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥]، يدل على خلاف ذلك، فكل ما كان حلا لنا من الذبائح وغيرها يجوز أن نطعمهم منها، ما لم يكن مصرفه معينا في نذر أو كفارة، فإن الآية لا تدل على أنه حلال لهم بالمعنى الذي يقصد مع المسلمين، لأنهم ليسوا من الحل والحرمة في شيء، وإنما معناه أنه يجوز لنا أن نطعمهم منه، وهو عموم لا يستثنى منه إلا ما دل الدليل على خلافه، قال الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره:«لم يعرج المفسرون على بيان المناسبة ﴿ركذب وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾، وإني أراه أن الله تعالى نبهنا بهذا إلى التيسير في مخالطتهم، فأباح لنا طعامهم، وأباح لنا أن نطعمهم طعامنا، فعلم من هذين الحكمين؛ أن علة الرخصة في تناولنا طعامهم هو الحاجة إلى مخالطتهم،،،»، انتهى.