للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحقق به إنهار الدم المطلوب، وفي النوادر قال ابن أبي سلمة: «ويؤكل ذلك كله: إذا ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح، من طير، أو غيره من غير ضرورة، وهو قول ابن جريج أيضا كما في مصنف عبد الرزاق (٨٥٨٤)، وعلق أحمد على حديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه وقد تقدم بقوله: «لو كان حديث أبي العشراء حديثا»!، فلعله يعني لو صح لقلت به في إجزاء ما فيه عن الذبح، والله أعلم، وقد علمت أن أهل العلم قد حملوه على حال الضرورة، وهو دال على أن المتقرر عندهم في الذبح إنما يكون في الحلق واللبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>