للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتحرك، فقال مالك: إذا كان ذبحها ونفسها يجري؛ وهي تطرف فليأكلها»، وهذا هو الراجح من حيث إن الأصل في الاستثناء الاتصال، قال ابن العربي عن قول مالك هذا: «وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده، وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره، فهو أولى من الروايات النادرة، وقد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهب جواز تذكيتها، ولو أشرفت على الموت، إذا كانت فيها بقية حياة، وليت شعري أي فرق بين بقية حياة من مرض، وبقية حياة من سبع لو اتسق النظر، وسلمت الفكَر»، وهو الذي قاله ابن عبد البر.

<<  <  ج: ص:  >  >>