للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاستصباح طلب الإصباح أي الإنارة، فالزيت المتنجس وغيره من المائعات يجوز أن يستصبح به في البيوت والحوانيت والشوارع، ويتحفظ من الاستصباح به في المساجد لأنه متنجس، وهي تنزه عن ذلك، إلا أن يكون الدخان يُخرج من المسجد، وإذا كان الاعتماد في جواز الاستصباح بالزيت ونحوه مما تنجس ما ورد فيه من السنة فإنها وردت بالإذن مطلقا من غير استثناء، فتدخل المساجد وغيرها، فيكون استثناؤها مجرد رأي، وقد صحح ابن حزم حديث أبي هريرة في المسألة، وفيه: «،،، وإن كان ذائبا أو مائعا؛ فاستصبحوا به، أو قال انتفعوا به»، والانتفاع يشمل ما عدا الأكل، وهل يدخل فيه التداوي على الظاهر من الجسم؟، لينظر، فقد جاء النهي عن التداوي بالحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>