يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه»، والرابعة: استنفار الإمام، لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣٨)﴾ [التوبة: ٣٨]، وقال النبي ﷺ:«لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا»، فإذا عين الإمام واحدا أو أكثر للقتال؛ فإنه يتعين عليه، ولا يسعه أن يخالف، لا فرق بين من كان يلي العدو ومن كان بعيدا عنه، وينبغي أن يضاف إلى ما تقدم ما إذا تواجه الجيشان، فإنه لما جاء المنع من الفرار؛ وجب ضده وهو الثبات المقتضي للجهاد، وهذا من المسائل التي يتعين فيها فرض الكفاية بالشروع، ومنها ما لا يتعين، وهو ما كان ذا أجزاء، وقد ذكروا للجهاد فرائض هي طاعة الإمام، وترك الغلول، والوفاء بالأمان، والثبات عند الزحف، بأن لا يفر واحد من اثنين، وسيأتي مزيد بيان.