يستدل به على أن السلب للقاتل وأنه لا يدخل في الخمس ما رواه مسلم وأبو داود (٢٧٢١) عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب»، لكن في الرواية المطولة عند مسلم وأبي داود ما يدل على أن للإمام أن يمنع السلب عن مستحقه لمصلحة من تأديب أو غيره، وقد كان أول سلب خمس في الإسلام هو ما حصل عليه البراء بن مالك حين قتل مرزبان الزارة وكان عليه سواران وقَباء من ديباج ومنطقة فيها ذهب وجوهر، فقال عمر إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء بلغ مالا فأنا خامسه»، رواه أبو عبيد (٧٨١)، وقد روى أحمد وأبو داود (٢٧١٨) عن أنس أن النبي ﷺ قال يوم حنين: «من قتل رجلا فله سلبه»، فقتل أبو طلحة عشرين رجلا، وأخذ أسلابهم، ونحوه في الصحيحين عن أبي قتادة (د/ ٢٧١٧)، والظاهر أن كون السلب للقاتل لا يحتاج إلى تصريح الإمام، وقد رجح القرافي في الفروق كون السلب للقاتل راجعا للفتوى لا للقضاء، فخالف ﵀ المعروف في النذهب لما تنلبن له الحق.