للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تذهبي، والحرام لا أفعل، وأنت ترى بأن هذه صيغة صريحة في اليمين القسمية، غير أن المقسم به ليس اسم الله ولا صفة من صفاته، بل هو حكمه الذي هو أثر خطابه وكلامه، وهي على كل حال يمين جرى بها العرف، والذي ينطق بها يظهر أنه يعظم الحكم، حتى يمنع نفسه من الفعل، أو يلزمها به، والحكم عليه بتطليق امرأته مع أنه لم يدر بخلده في معظم الأحيان ذلك؛ مما لا وجه له، فإما أن يقال إنها من أيمان المسلمين التي تُكَفَّرُ، لقول الله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾، وإما أن يقال إنها لغو فلا عبرة بها، والأول أولى، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>