للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال النبي : «إن الله غني عن نذر أختك، فلتركب، ولتهد بدنة»، رواه أحمد وأبو داود (٣٢٩٦)، وفي رواية: «إن الله لغني عن نذرها، مرها فلتركب»، وفي ثالثة: «لتمش، ولتركب»، فالظاهر أن القادر على المشي؛ يمشي، والعاجز عنه مطلقا أو بعضا يركب ويهدي، وقد روى الشيخان وأبو داود (٣٣٠١) عن أنس بن مالك أن رسول الله رأى رجلا يهادى بين ابنيه فسأل عنه، فقالوا نذر أن يمشي، فقال: «إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه»، وأمره أن يركب»، يهادى مبني للمجهول معناه يمشي معتمدا على ابنيه لضعفه.

فإن قلت: فما يفعل اليوم من نذر المشي إلى مكة؟، فالجواب: أن المانع اليوم ليس عدم القدرة على المشي فحسب، بل المانع أمور أخرى مستجدة، فمن لم يكن داخل البلاد السعودية أو فيما جاورها؛ فحكمه حكم العاجز عن المشي إذا نذره، وكان قصده المشي لا مطلق الذهاب كما هو العرف عندنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>