نعم وترى الهلال كما أراه … ويعلوها النهار كما علاني
وقوله «بنكاح أو ملك يمين أو بشبهة من نكاح، أو ملك»، حرمة البنت على من نكح أمها تقدم ذكرها، أما الحرمة بملك اليمين؛ فكما إذا ملك امرأة وتلذذ بها؛ فإنه يحرم عليه نكاح بنتها، وأما شبهة النكاح؛ فمثالها أن يتزوج امرأة خامسة غير عالم بالحرمة؛ فإن بنتها تحرم عليه متى دخل أو تلذذ، وإن كان النكاح باطلا مفسوخا، لكن اعتبرت شبهة النكاح في التحريم، ومن ذلك أن يتزوج من في العدة، أو يتزوج محرما غير عالم في الحالتين، ويدخل أو يتلذذ، ومثال شبهة الملك أن يشتري أمة ويتلذذ بها فتُستحق عليه، أو تُرد لبائعها بسبب عيب ظهر فيها، فروعيت شبهة ملك اليمين في التحريم أيضا احتياطا للفروج، لأن الأصل فيها التحريم، وقد فرق مالك -رحمه الله تعالى- في موطئه بين الحرام كالزنا، فإنه لا يحرم الحلال، وبين النكاح الصحيح، والنكاح الذي فيه شبهة فإنه يترتب عليه التحريم، وسيأتي ذكر قوله في شرح كلام المصنف: