للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كيف يكون الراجح ما في الموطإ، وهو عدم التحريم بالزنى، مع رجوع الإمام عنه، مع أن المرجوع عنه لا ينسب إلى قائله، فضلا عن كونه راجحا؟، فالجواب أن أصحابه أخذوا من قواعده أن المعتمد عدم التحريم، فصار عدم التحريم مذهبا لمالك، وإن كان قوله مخالفا له، ولا شك أن ما يستنبطه أصحاب الإمام من قواعده من المسائل ينسب إليه، وإن لم يقله، ولا تكلم به»، انتهى.

قال كاتبه عفا الله عنه: لو اعتمد أصحاب مالك هذا الذي اعتمدوه هنا في الموازنة بين الروايات؛ لحصل من الخير الشيء الكثير، ولو تكافأت أدلة الأقوال؛ لكان الأولى بالتقديم الموطأ، وأسباب تقديم المدونة عليه عند الاختلاف معروفة، والتزام ذلك ليس متعينا لمن آتاه الله بصيرة في دينه، وممن كثر تنويهه بهذه المسألة ابن العربي ، فقد قال في أحكام القرآن (٢/ ٣٨٧): «عن مالك في ذلك روايتان، ودع من روى، وما روى!!، أقام مالك عمره كله يقرأ عليه الموطأ، ويقرئه، لم يختلف قوله فيه: إن الحرام لا يحرم الحلال، ولا شك في ذلك،،،».

<<  <  ج: ص:  >  >>