للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا حاجة هنا إلى الطلاق، لأنهما مغلوبان على الفسخ لا خيار لهما فيه، وهذه رواية ابن أبي أويس وابن الماجشون، وقيل إن ذلك بطلاق بائن وهو المشهور، وهذا لا يتجه، إلا أن يكون المقصود أنها تطلق عليه، والاحتجاج بأن النكاح صحيح ثابت، فلا ينحل إلا بطلاق غير مقبول، فإن صحته قد طرأ عليها ما يبطلها، فصار كالعدم، ثم إن الطلاق من أحكام الشرع، وإذا قلنا إن الكافر مطالب بها؛ فليس معناه أنها معتبرة منه شرعا، بل ليكون ذلك من أسباب زيادة عذابه. وينبني على الخلاف في كونه طلاقا أولا؛ أنه على الأول إذا حصلت الردة قبل الدخول وقد سمي الصداق؛ كان لها نصفه، وإذا آب المرتد منهما وتزاوجا بعد ذلك؛ اعتد بتلك التطليقة من الثلاث التي تحرم بها عليه إلا بعد زوج، وعلى الثاني لا يعتد بتلك التطليقة، ولا شيء لها إذا حصلت الردة قبل الدخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>