للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني أن الطلاق إنما يقع إذا اختارت الزوجة نفسها، وقد نقله مالك في الموطإ (١١٨٩) عن ابن شهاب، مع اختلافهم في الذي يقع باختيارها، وقد صرح مالك أنها إن اختارت نفسها فهو الثلاث، وليس له ان يناكرها في ذلك، وقد دل قول عائشة -رضي الله تعالى عنها-: «فاخترنا الله ورسوله، فلم يعد ذلك علينا شيئا»، أن مجرد التخيير لا يقع به الطلاق، ومفهومه أنهن لو اخترن أنفسهن؛ لوقع الطلاق، لكن ستعلم أن هذا المفهوم معارض بمنطوق القرآن، وفي الموطإ (١١٧٠) عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا ما زوجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن، فذكرت ذلك له، فجعل أمر قريبة بيدها، فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقا»، وثمة آثار أخرى مثله، والثالث أن الطلاق لا يقع بالتخيير نفسه، بل بإيقاع الزوج له، ويدل عليه كتاب الله بالمنطوق، قال جلت قدرته: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ وهو مقدم على المفهوم في حديث عائشة المذكور آنفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>