للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها من ذوات الحيض حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كتابية، غير أن عدة الحرة ثلاثة قروء لقول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (٢٢٨)[البقرة: ٢٢٨]، أما الأمة القن، ومن فيها بقية رق كالمكاتبة، والمدبرة؛ فعدتها قرآن، وقد تقدم أن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، وقد حكى ابن عبد السلام كما هو في شرح زروق قولا في المذهب بأن عدة الأمة المطلقة ثلاثة قروء لعموم الدليل، وهو الظاهر ما لم يأت ما يستوجب الانتقال عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>