للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يلزمه وقد أثرت الرحى في يديها وجاءته تشكو فلم يُشكها؟، وقد علمت أنه ألزمه بتقديم بعض الصداق إذ لم يمكنه من الدخول بها حتى أعطاها درعه الحطمية، مع أن تقديم الصداق على الدخول ليس واجبا بنص القرآن، وظواهر القرآن تدل على عدم وجوب إخدام الزوجة من ذلك قوله تعالى ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (٣٤)[النساء: ٣٤]، وقوله سبحانه: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ (٢٥)[يوسف: ٢٥]، وكيف يكون ذلك واجبا على الرجل وهو مكلف بإطعامها وكسوتها وإيوائها، والله تعالى يقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (٢٢٨)[البقرة: ٢٢٨]، فما الذي يبقى على المرأة بعد إسقاط خدمة زوجها عنها، متى كان ذلك بالمعروف ومن غير مشقة، فضلا عن إيجاب خدمتها عليه؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>